قاعدة 117 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 117 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 118 قرار 112 تاريخ 31/3/1964
قاعدة 117 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 111