Call us now:
قاعدة 117 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إذا كانت المحكمة قد أحاطت بأركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وعلاقة سببية. فإنه لا تثريب عليها إذا لم تبين عناصر الضرر المقدر على أساسه التعويض.
نقض مصري جلسة 21/5/1962 مجموعة المكتب الفني ـ السنة13 جنائي ص472
قاعدة 117 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 156