قاعدة 117 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

قاعدة 117 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

قاضي التحقيق العسكري يملك حق تقدير الأدلة.
التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزويرا للأوراق الرسمية.

جنحة عسكرية أساس1016 قرار 1093 تاريخ 27/10/1979
قاعدة 117 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 128