قاعدة 1170 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
ـ1 الصورية تنطوي على الادعاء بالتعاقد عن طريق التسخير ولا يشترط أن يعرف البائع بأن اسم المشتري مسخر عن الغير ولا ضرورة لمخاصمة البائع في مثل هذه الدعوى ويكفي إثبات الصورية.
ـ2 يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي.
ـ3 تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً.
نقض سوري 446 أساس 110 تاريخ 18/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1170 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2085