Call us now:
قاعدة 1170 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172
إن عقد البيع المبرم مباشرة مع القصر باطل، إلا أن قيام والد القصر بتقديم طلب فور العقد بوصفه ولياً مجبراً لأولاده إلى القاضي الشرعي بطلب إجازته لهذا البيع، وحصول والد القصر على الأذن الشرعي للبيع قبل نقل ملكية العقار لاسم الشاري يجعل تصرف الوالد ببيع العقار اصالة عن نفسه وبالولاية عن أولاده صحيحاً بمعزل عن العقد الذي أبرمه القصر.
نقض سوري – مدنية أولى أساس 1606 قرار 2047 تاريخ 1/11/1982
قاعدة 1170 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 682