قاعدة 1170 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1170 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

ـ إن رد الاعتراض شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده، وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي.
ـ إن رد الاعتراض شكلا لعدم الحضور الذي يحول دون وصول أسباب الطعن إلى الحكم الغيابي الذي أضحى مكتسبا الدرجة القطعية يقتصر على الطعن بالنقض ولا يشمل حالة الاستئناف.

جنحة 812 قرار 1310 تاريخ 14/5/1980
قاعدة 1170 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1202