قاعدة 1171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 1171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

إن الجد العصبي ولي جبري على مال القاصر وفقاً لأحكام المادتين 170/172 من قانون الأحوال الشخصية ولا تنزع عنه هذه الصفة إذا سمي وصياً بموجب وثيقة شرعية.
إذا أقيمت الدعوى على الولي الوصي فإنه لا يحتاج لإذن من القاضي الشرعي لممارسة حق الدفاع عن القاصرين بدعوى تتعلق بتصرف مورث لا يتضمن بيعاً أو إقراراً بتصرف صادر عن الولي.

نقض سوري – مدنية أولى أساس 630 قرار 1628 تاريخ 25/11/1981
قاعدة 1171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 683