Call us now:
قاعدة 1172 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
كشف المرء عن عورته علناً يدخل في جريمة التعرض للآداب العامة.
نقض سوري ـ جناية 1084 قرار950 تاريخ 16/12/1965
قاعدة 1172 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 832