قاعدة 1173 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لا يجوز الطعن فيها بدعوى مبتدأة بداعي أنها صورية وأنها تخفي وراءها عقد تأمين لمساس ذلك بقوة القضية المقضية.
نقض سوري 587 أساس 691 تاريخ 25/4/1978 ـ سجلات محكمة النقض 1978
قاعدة 1173 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2095