Call us now:
قاعدة 1176 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إن عدم توقيع محاضر الجلسات من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها الثبوتية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة تؤثر في سلامته وتعرضه للنقض.
جنحة أساس 768/681 قرار 1764 تاريخ 9/10/1982
قاعدة 1176 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1205