قاعدة 1177 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
ـ1 إن الادعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الادعاء بها بانقضاء سنة.
ـ2 يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
ـ3 إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.
نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 ـ مجلة نقابة المحامين ص 153 لعام 1962
قاعدة 1177 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2106