Call us now:
قاعدة 1177 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
الإذن اللاحق من قبل محكمة الموضوع للأم بالخصومة عن أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة ولم يبلغوا سن الرشد يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم وينسحب إلى تاريخ الادعاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 33 تاريخ 26/1/1976
قاعدة 1177 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 693