قاعدة 1178 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إذا كان الحق ما بين المحيل والمحال عليه صورياً، فإن المحال عليه لا يستطيع أن يتمسك قبل المحال له بانعدام الحق لصوريته وأن يثبت صورية السبب الظاهر في ورقة الدين إذا كان المحال له يجهل المعاملة السابقة التي أخفي سببها عليه وكان يعتقد أن السبب الظاهر حقيقي.
نقض سوري 1479 أساس 1380 تاريخ 27/11/978 ـ مجلة المحامون ص 115 لعام 1979
قاعدة 1178 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2112