Call us now:
قاعدة 1178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
لواطة من أتم الخامسة عشرة برضاه معاقب عليها بالمادة 520 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 1531 قرار3097 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 1178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 838
تصنيفات الاجتهاد:
لواطة