قاعدة 1179 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن دعوى الصورية يرفعها كل من له مصلحة مشروعة في إثبات الصورية سواء كان دينه خالياً من النزاع أم غير خال منه والقاعدة العامة في هذه الدعوى هي قيام المصلحة المحتملة. ونص المادة 245 مدني جاء شاملاً لجميع الدائنين طالما أن الغرض هو الاحتياط لدفع ضرر وممارسة حقوقهم بإبطال العقد الصوري.
نقض سوري 946 أساس 535 تاريخ 16/11/1972 ـ سجلات محكمة النقض 1972
قاعدة 1179 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2114