قاعدة 118 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 679

قاعدة 118 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 679

إن الوكيل إذا لم يتجاوز حدود وكالته قامت العلاقة مباشرة في التصرف الذي يعقده مع الغير بين هذا الغير و الموكل. و يختص شخص الوكيل بينهما طبقاً للقواعد المقررة في النيابة ويترتب على ذلك أن للغير أن يرجع مباشرة على الموكل بجميع الحقوق التي نشأت له من هذا التعاقد.
إذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته كانت هذه الورقة حجة على الموكل. وإذا صدر إقرار من الوكيل في حدود وكالته كان هذا الإقرار حجة على الموكل.
إذا عزل الموكل وكيله بعد تمام العمل الذي وكله في إجرائه فلا يعتد بهذا العزل.
إن الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً. والإشارة في العقود إلى أنه في حالة النكول يدفع التعويض لا يعني الاتفاق على خلاف القواعد العامة التي تجيز لأحد الطرفين في حالة إخلال الطرف الآخر بالتزامه أو امتناعه عن تنفيذها. أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين.
إن استحقاق تعويض التأخير مشروط بوجود خطأ من المدين و ضرر يصيب الدائن و علاقة سببية بين الخطأ والضرر و اعذار المدين.
إن النص في العقد على الشرط الجزائي ـ التعويض الاتفاقي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. و لذلك يفترض الضرر و لا يكلف الدائن إثباته. و على المدين إثبات عدم لحوق الدائن الضرر.

نقض رقم 938 أساس 871 تاريخ 7/10/1985 سجلات النقض
قاعدة 118 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 336