قاعدة 118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

صاحب الحق في التعويض هو المضرور فعلاً.

نقض مصري10/11/1955 الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند6 ص1457 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157