قاعدة 118 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 118 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

اختصاص ـ مجلس دولة ـ المصرف التجاري السوري ـ الهيئة العامة للحبوب والمطاحن.
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص في نظر المنازعة القائمة بين المصرف التجاري السوري وبين الهيأة العامة للحبوب والمطاحن بحسبان أن المصالح والمؤسسات العامة لا تخرج عن كونها فروعاً لشخصية معنوية هي الدولة. فلا يتصور قيام دعاوى ومنازعات قضائية فيما بينها.

هيئة عامة أساس 73 ـ قرار 38 ـ تا 8/10/1984) (الرئيس: فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد علي الاسطواني وفاضل البصمه جي ومحمد سعيد أبو كف ومحمود الوكاع وهشام الدرويش
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993