تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1180 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1180 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

ـ1 للخلف الخاص الذي كسب حقه من المشتري وكان حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما مع الغير ويهدما مبدأ استقرار التعامل.
ـ2 السند العادي لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت والخلف الخاص يعتبر في هذا المجال من الغير.

نقض سوري 396 أساس 1130 تاريخ 22/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 1180 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2117