قاعدة 1180 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 1180 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 182

ليس للقاضي الشرعي البت في الخلاف الناشئ عن العقود التي يبرمها الوصي المأذون له.
إن المادة 539 أصول مقصوراً حكمها على الوثائق التي هي من اختصاص القاضي الشرعي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 329 قرار 312 تاريخ 28/10/1962
قاعدة 1180 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 700