قاعدة 1180 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1180 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إذا لم يوقع ضبط الجلسة من المستشار المنتدب يفقده قيمته القانونية ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان.

جنحة 731/981 قرار 1722 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 1180 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1206