قاعدة 1181 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن المسوغ لعدم الأخذ بالمانع الأدبي بين الأقارب يكون في حالة الاعتياد على ربط عقودهم بالدليل الخطي ولا يكفي في ذلك مجرد توثيق العلاقة لمرة واحدة. ويجوز إثبات العقد المستتر في حالة توفر المانع الأدبي بجميع طرق الإثبات.
نقض سوري 743 أساس 1562 تاريخ 10/5/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 1181 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2121