قاعدة 1182 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن الغير تنحصر مصلحته بالادعاء بصورية العقد وبطلانه. ولا يتوجب عليه لذلك التمسك بالعقد المستتر الذي يخفيه العقد الظاهر.
نقض سوري رقم 300 تاريخ 17/12/1956 ـ مجلة القانون ص 75 لعام 1957
قاعدة 1182 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2123