Call us now:
قاعدة 1182 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 182
الوصية الخيرية والوصية الشخصية.
لا يجوز للوصي شراء عقار القاصر لنفسه دون إذن المحكمة ومثل وصي الصغير سائر الأوصياء في الحكم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 196 تاريخ 8/5/1966
قاعدة 1182 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 701