قاعدة 1182 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1182 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

إن التقبيل لا يشكل جرماً ما لم يقترن التقبيل بالملامسة أو المداعبة المنافية للحياء.

نقض سوري ـ جنحة 685 قرار884 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 1182 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 840