قاعدة 1183 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
لا يشترط للادعاء بالصورية المطلقة لعقد البيع أن يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقاً لتاريخ التصرف المدعى بصوريته. بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.
نقض سوري رقم 375 تاريخ 12/12/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 24 لعام 1968
قاعدة 1183 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2126