Call us now:
قاعدة 1183 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 182
للوصي أن يرفع الدعوى قبل إذن القاضي إن خيف من ضرر تأخيرها.
نقض سوري – الغرفة المدنية ـ أساس 90 قرار 610 تاريخ 20/3/1965
قاعدة 1183 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 701