قاعدة 1184 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
ـ1 إن الغش يبطل المعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم وإبرام الوكيل عقد صوري للإضرار بحقوق موكله يجيز للموكل أن يثبت الصورية المبنية على الغش والتواطؤ بجميع طرق الإثبات.
ـ2 إن المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالشهادة ينهار ولا تكون رابطة القرابة موجبة لقيام المانع الأدبي إذا اعتاد الأقارب ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي إلا أن مناط ذلك توافر هذا الاعتياد. وكتابة سند وحيد لا يهدر المانع الأدبي.
نقض سوري رقم 16 أساس 521 تاريخ 14/1/1975 ـ مجلة المحامون ص 135 لعام 1975
قاعدة 1184 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2130