Call us now:
قاعدة 1184 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
لا يجوز قبل طلب السجل العدلي والتأكد من قضية التكرار منح أسباب التخفيف التقديري.
نقض سوري رقم 2043 تاريخ 30/6/1964
قاعدة 1184 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1207