قاعدة 1185 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
للدائن الذي يعتبر من الغير التمسك بعدم سريان ما يدعيه المطعون ضده من حق بما يخالف قيود السجلات المعنية بقانون السير بفرض ثبوت أن هذا التسجيل كان صورياً. والحكم الذي أغفل آثار هذا التسجيل يغدو مشوباً بالخطأ.
نقض سوري 399 أساس 880 تاريخ 23/4/1972 ـ سجلات محكمة النقض 1972
قاعدة 1185 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2133