قاعدة 1186 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف بانطوائها على الغش. إلا أنها تفترق عنها في أن ثبوت الأولى يجعل العقد الظاهر معدوماً بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في أن الثانية لا يكون لها من أثر سوى منع نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.
نقض سوري 55 تاريخ 19/1/1965 ـ مجلة القانون ص 212 لعام 1965
قاعدة 1186 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2135