Call us now:
قاعدة 1186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 182
الوصي الشرعي على الأولاد يصلح خصماً في دعوى الإرث ولا يصلح خصماً في دعوى النسب.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 38 قرار 35 تاريخ 31/1/1957
قاعدة 1186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 703