تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1187 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1187 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

ـ1 إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجهاً ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات. إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد وإن الورثة يحلون محل مورثهم ويتقيدون بطرق الإثبات التي يتقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الإرث.
ـ2 إن من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة.
ـ3 إن القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.

نقض سوري 1726 أساس 49 تاريخ 31/12/1978 ـ مجلة المحامون ص 236 لعام 1979، وقرار مماثل رقم 509 تاريخ 4/10/1977
قاعدة 1187 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2137