قاعدة 1187 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1187 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.

نقض سوري ـ جناية 350 قرار401 تاريخ 20/4/1967
قاعدة 1187 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 842