قاعدة 1188 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام. أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر. أما الغير سيئ النية فيسري بحقه العقد الحقيقي.
نقض سوري 1123 تاريخ 13/5/1965 ـ مجلة القانون ص 639 لعام 1965
قاعدة 1188 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2146