قاعدة 1188 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 185

قاعدة 1188 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 185

يتعين على المحكمة أن تحاسب الوصي عن أعماله، وأن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال القاصرين، وما أنفقه عليهم منها وما بقى لديه وأن تجري المحاسبة معه والخبرة إذا رأت ذلك، وأن تأمره بإيداع ما بقي لديه في أحد المصارف لصالح القاصرين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 240 قرار 813 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 1188 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 707