قاعدة 1188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة.

نقض سوري ـ جناية 455 قرار516 تاريخ 17/5/1967
قاعدة 1188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 842