تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1189 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1189 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

إذا كانت دعوى الصورية تتضمن الحكم ببطلان العقد المستتر إلى جانب الحكم بصورية العقد الظاهر فهناك دعوتان: دعوى الصورية ودعوى البطلان. فالطعن بصورية عقد البيع لا يسقط بالتقادم باعتبار أن العقد الظاهر لا وجود له وهذه حقيقة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم. ولا يمكن أن ينقلب العقد الصوري إلى عقد صحيح مهما طال الزمن ولكن الطعن ببطلان العقد يسقط بالتقادم لأن دعاوى البطلان يلحقها التقادم.

نقض سوري 1010 أساس 982 تاريخ 25/6/1978 ـ مجلة القانون ـ ص 468 لعام 1978
قاعدة 1189 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2149