قاعدة 1189 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 185

قاعدة 1189 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 185

الاجتهاد استقر على أن بلوغ القاصر رشده لا يغير من اختصاص القضاء الشرعي في محاسبة الوصي ومن في المحكمة.
دعوى المحاسبة لا بد من أن تنتهي إلى تحديد حقوق القاصر.
يجب تسليم الحقوق والأموال إلى الوصي البديل عند عزل الأول إن كان القاصر لا يزال دون الرشد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1111 قرار 599 تاريخ 10/10/1984
قاعدة 1189 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 708