Call us now:
قاعدة 119 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
الوثائق المنصوص عنها في المادة (40) أصول واجبة التقديم سواء لتثبيت الزواج بالطريق الإداري أم بالطريق القضائي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 107 قرار 91 تاريخ 21/3/1968
قاعدة 119 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 112