تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1190 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1190 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

الادعاء بأن العقد الصوري يستر وراءه عقداً حقيقياً هو عقد الأمانة فإن التقادم يكسب هذا العقد الحقيقي وجوداً ثابتاً يحول دون الادعاء ببطلانه باعتبار أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فإن النافذ بينهما هو العقد الحقيقي وانقضاء الالتزام بالتقادم (سند الأمانة) لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على صدور التصرف يؤدي إلى عدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم.

نقض سوري 94 أساس 83 تاريخ 19/2/1962 ـ سجلات محكمة النقض 1962
قاعدة 1190 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2152
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي