تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1191 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1191 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

ـ1 إذا كانت دعوى بطلان العقد تسقط بمرور خمسة عشر عاماً من وقت العقد فإن الطعن بصورية العقد إذا كانت الصورية مطلقة لا تسقط بالتقادم.
ـ2 يجب البحث في حقيقة الصورية وبيان الواقعة والاتفاق الذي تخفيه قبل تطبيق التقادم.

نقض سوري 750 أساس 410 تاريخ 22/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1191 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2155
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي