قاعدة 1191 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 1191 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

الأم لا تستطيع منازعة الأب حق ولايته على أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة لأنها ليست من أصحاب حق الولاية كما هو الفقه والنص ما لم تبرز مسوغاً قانونياً يخولها ذلك.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 178 قرار 177 تاريخ 7/3/1984
قاعدة 1191 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 711