قاعدة 1192 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
تنطوي دعوى الصورية على أن المال لم يخرج في حقيقته من مال المدين. بينما دعوى عدم نفاذ التصرف تنطوي على أن المدين قد تصرف تصرفاً حقيقياً ولكنه ينطوي على غش. ولا تتقادم دعوى الصورية بالتقادم الثلاثي المنصوص عنها في المادة 244 مدني.
نقض سوري 437 أساس 676 تاريخ 20/5/1971 ـ مجلة المحامون ص 240 لعام 1971
قاعدة 1192 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2157