Call us now:
قاعدة 1192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 215
الخيار بين إدغام العقوبات أو جمعها متروك لقضاة الموضوع.
هيئة عامة جناية أساس 613 قرار 641 تاريخ 6/10/1952
قاعدة 1192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1216