تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1193 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1193 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

ـ1 إقرار المؤرث لمصلحة أجنبي ملزم للورثة.
ـ2 إثبات الطعن بصورية هذا الإقرار من قبل الورثة لا يكون بالبينة الشخصية.

نقض سوري 591 أساس 818 تاريخ 29/11/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ج1 ص 215
قاعدة 1193 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2158