قاعدة 1193 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
ـ1 إقرار المؤرث لمصلحة أجنبي ملزم للورثة.
ـ2 إثبات الطعن بصورية هذا الإقرار من قبل الورثة لا يكون بالبينة الشخصية.
نقض سوري 591 أساس 818 تاريخ 29/11/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ج1 ص 215
قاعدة 1193 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2158