Call us now:
قاعدة 1193 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن المدعي الذي يطلب تثبيت زواج أخيه المتوفى من المدعى عليها وإثبات نسب ولديها لا يملك تمثيل القاصرين إلا بمسوغ، إذ لا دعوى بلا مصلحة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 611 تاريخ 27/6/1981
قاعدة 1193 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 713