قاعدة 1194 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إذا أبرم عقد صوري فإن لدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري وليس لأحد أطرافه أن يثير عدم تنفيذه بمواجهة المشتري أو الدائن ويبقى الخلاف بشأنه بين طرفيه وبدعوى مستقلة.
نقض سوري 1346 أساس 2526 تاريخ 21/9/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 1194 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2159