قاعدة 1194 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190

قاعدة 1194 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190

إن زواج الوصي أم القاصرة بأجنبي دون إثبات إهمال الوصي لشؤون القاصرة الحالية وإثبات ما يهدد مصالح هذه القاصرة عملاً بمفهوم الفقرة (ج) من المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية لا يبرر عزلها من الوصاية إلا بعد التحقق من تصرفات الوصي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 187 قرار 192 تاريخ 11/3/1984
قاعدة 1194 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 718