قاعدة 1195 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن دفع قسم من ثمن العقار من الزوج لا يفيد أن التسجيل كان صورياً طالما أن المدعية أثبتت أن دفع الثمن كان من مالها ولابد من إثبات صورية التسجيل.
نقض سوري 1261 أساس 1008 تاريخ 21/7/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 1195 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2161